Article 58 of the Saudi Arbitration Law
المادة 58 من نظام التحكيم · الباب الثامن: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بنظام التحكيم، أي التاريخ الذي تصبح فيه أحكامه نافذة.
القاعدة: يُعمل بالنظام بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن النظام لا يُطبق من يوم صدوره مباشرة، بل بعد مرور هذه المدة من تاريخ النشر. ويُحسب الموعد من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ المرسوم الملكي الصادر به. ولا تذكر المادة نفسها تاريخ النشر، لذلك يُرجع إلى الجريدة الرسمية لمعرفته وتحديد تاريخ النفاذ بدقة.
وترتبط المادة بالمادة 57 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 12/7/1403هـ. فالمادتان معاً تبيّنان أن النظام الحالي هو المرجع في التحكيم الخاضع له، وأن العمل به يبدأ بعد 30 يوماً من نشره.
ولا تتناول المادة حكم التحكيمات التي كانت قائمة عند بدء العمل بالنظام، فلا يُستنتج منها حكم لتلك الحالات. ومن لديه نزاع تحكيمي بدأ في فترة قريبة من تاريخ النفاذ ويحتاج إلى معرفة النظام الذي يسري عليه، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Enforcing an Arbitral Award
- Article 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
- Article 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
- Article 52
تقرر المادة أن حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة أحكام النظام.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.
- Article 53
تجعل المادة إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين للمحكمة المختصة أو من تندبه، وتحدد المستندات الأربعة التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ.
تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي: 1 - أصل الحكم أو صورة مصدقة منه. 2 - صورة طبق الأصل من اتفا
- Article 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
- Article 55
تحدد المادة متى يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، وما تتحقق منه الجهة المختصة قبل الأمر بتنفيذه، وأحكام التظلم من أمر التنفيذ أو رفضه.
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم. 2 - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أ - أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

