Article 51 of the Saudi Arbitration Law
المادة 51 من نظام التحكيم · الباب السادس: بطلان حكم التحكيم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.
2- إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الجوانب الإجرائية لدعوى البطلان: من يرفعها، ومتى، وما يترتب على الحكم فيها.
أولاً: رفع الدعوى
- يرفعها أيٌّ من طرفي حكم التحكيم.
- خلال 60 يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم.
- ولا يمنع قبولَ الدعوى أن يكون مدعي البطلان قد تنازل عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
ثانياً: نتيجة الدعوى
- إذا أيّدت المحكمة المختصة حكم التحكيم: وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق.
- إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم: يكون حكمها قابلاً للطعن خلال 30 يوماً من اليوم التالي للتبليغ.
ويلاحظ أن الميعاد يُحسب لكل طرف من تاريخ إبلاغه هو بالحكم. وأن التنازل المسبق عن دعوى البطلان، كأن يرد في العقد قبل صدور الحكم، لا يحول دون قبولها. ولم تحدد المادة الجهة التي يُطعن أمامها في حكم البطلان.
وترتبط المادة بالمادة 50 التي تحدد الأحوال التي تُقبل فيها دعوى البطلان، وبالمادة 52 التي تقرر أن حكم التحكيم الصادر طبقاً للنظام يحوز حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ.
ولأن المهلة محددة بأيام، فمن يرى أن لديه سبباً للبطلان يحسن أن يراجع محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية فور إبلاغه بالحكم.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Setting Aside an Arbitral Award
- Article 8
تجعل المادة الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل المحالة للمحكمة المختصة لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بالنزاع، وفي الرياض للتحكيم التجاري الدولي.
1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. 2 - إذا كان الت
- Article 49
تمنع المادة الطعن في أحكام التحكيم الصادرة وفق النظام بأي طريق من طرق الطعن، باستثناء رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق أحكام النظام.
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.
- Article 50Amended by M/21
تحدد المادة على سبيل الحصر أحوال قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وما تقضي به المحكمة المختصة من تلقاء نفسها، وحدود نظرها في الدعوى.
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب- إذا ك
- Article 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

