Article 52 of the Saudi Arbitration Law
المادة 52 من نظام التحكيم · الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال يطرحه كثيرون: هل حكم التحكيم ملزم مثل حكم المحكمة؟
تقرر المادة لحكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام أثرين:
- حجية الأمر المقضي به: أي أن ما فصل فيه الحكم يُعد محسوماً بين الطرفين.
- وجوب النفاذ: أي أنه حكم قابل للتنفيذ.
لكن المادة قيّدت ذلك بعبارة "مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام". ومن هذه الأحكام ما تقرره المادة 53 من أن المحكمة المختصة أو من تندبه تصدر أمراً بتنفيذ حكم المحكمين، وأن طلب التنفيذ يُقدَّم مرافقاً له أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة عربية معتمدة إن كان صادراً بلغة أخرى، وما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.
ومن الأحكام المرتبطة أيضاً المادة 51، التي تجعل لأي من الطرفين رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال 60 يوماً من إبلاغه بالحكم، وتوجب على المحكمة المختصة إذا أيّدت حكم التحكيم أن تأمر بتنفيذه.
والنتيجة العملية أن من صدر لصالحه حكم تحكيم يملك حكماً ملزماً، لكنه يحتاج إلى استيفاء ما يتطلبه النظام للحصول على أمر التنفيذ. ولمتابعة هذه الخطوات يمكن مراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية أو محامٍ في قضايا التنفيذ.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Enforcing an Arbitral Award
- Article 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
- Article 51
تحدد المادة ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بستين يوماً من الإبلاغ بالحكم، وأثر الحكم فيها بالتأييد أو بالبطلان وقابليته للطعن.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
- Article 53
تجعل المادة إصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين للمحكمة المختصة أو من تندبه، وتحدد المستندات الأربعة التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ.
تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكمين. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي: 1 - أصل الحكم أو صورة مصدقة منه. 2 - صورة طبق الأصل من اتفا
- Article 54
تقرر المادة أن رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم، وتجيز للمحكمة المختصة وقفه بشروط، مع مدد محددة للفصل في الطلب وفي دعوى البطلان.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
- Article 55
تحدد المادة متى يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، وما تتحقق منه الجهة المختصة قبل الأمر بتنفيذه، وأحكام التظلم من أمر التنفيذ أو رفضه.
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم. 2 - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أ - أ
- Article 56
تسند المادة إلى مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

