Article 51 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 51 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة ضمانة مهمة للمدمن الذي يخضع للعلاج، وتتكون من شقين:
أولًا: واجب السرية
- يُعالَج المدمن بسرية تامة.
- يجب التكتم على هويته وعلى أي معلومة تتعلق به.
ثانيًا: عقوبة الإفشاء
من يفشي شيئًا من ذلك من المعنيين بتلك المعلومات، في أي مرحلة من مراحل القضية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 30,000 ريال. والنص يخير بين العقوبتين.
والمخاطَب بالعقوبة هم «المعنيون بتلك المعلومات»، أي من تصل إليهم هذه المعلومات بحكم دورهم، ولم تعدد المادة فئاتهم. كما أن الحماية تمتد إلى جميع مراحل القضية، لا إلى مرحلة العلاج وحدها.
والغاية من هذه المادة تشجيع المدمن وأسرته على طلب العلاج دون خوف من الفضيحة أو الوصمة الاجتماعية، وهو ما ينسجم مع الأحكام العلاجية الأخرى في النظام، ومنها المادة 50 التي تجيز إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع رفع الطبيب تقريرًا إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال 3 أشهر.
وتأتي بعدها المادة 52 التي تنتقل إلى أحكام مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها أو تسليمها لجهة حكومية.
ومن يرى أن معلومات علاجه من الإدمان قد أُفشيت، أو يواجه اتهامًا بالإفشاء، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Addiction Treatment
- Article 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- Article 43
تجيز المادة الأمر بإيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه بسبب التعاطي، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات والجهة الآمرة وشروط الإفراج.
يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات ا
- Article 44
تنص المادة على تكوين لجنة النظر في حالات الإدمان بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد مهماتها وعضويتها وإجراءات عملها.
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
- Article 45
تقرر المادة أن المودع في المصحة إذا ارتكب أثناء علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المص
- Article 50
تجيز المادة إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع تقرير إلى لجنة حالات الإدمان خلال 3 أشهر.
يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

