Article 41 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.
2 - تشدد العقوبة في الحالات الآتية :
أ - إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .
ب - إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة المتعاطي: من ارتكب أحد الأفعال المجرمة في المادتين 37 و38، لكن قصده كان التعاطي أو الاستعمال الشخصي، في غير الأحوال المصرح بها نظامًا.
والأفعال المشار إليها في المادة 37 تشمل تهريب المخدرات وتلقيها من مهرب وجلبها أو صنعها أو زراعتها ونحو ذلك، وفي المادة 38 تشمل حيازتها أو شراءها أو إحرازها أو تسلمها أو نقلها وغيرها. فإذا ثبت أن الغرض من الفعل هو التعاطي الشخصي لا الترويج أو الاتجار، انتقلت العقوبة من العقوبات الشديدة في تينك المادتين إلى العقوبة الواردة هنا.
العقوبة الأصلية (الفقرة 1): السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين.
حالات التشديد (الفقرة 2):
- (أ) إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو ممن لهم صلة وظيفية بأي نوع منها.
- (ب) إذا تعاطى المادة أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
ولم تحدد المادة مقدار التشديد.
ومن المهم أن يعرف المتعاطي أن النظام يفتح له طرقًا أخرى غير العقوبة، فـالمادة 42 تقرر عدم إقامة الدعوى على من تقدم بنفسه أو تقدم أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أقاربه طالبًا علاجه، بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات أو الإرشاد إلى مكانها، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط منها ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عامًا. وتعالج المادة 40 قبلها غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات.
ومن يواجه اتهامًا بالتعاطي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة وضعه.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 37
تقرر المادة عقوبة القتل تعزيرًا لتهريب المخدرات وما في حكمه، وتجيز للمحكمة النزول إلى السجن 15 سنة على الأقل، وتشدد العقوبة إلى 25 سنة على الأقل في حالات محددة.
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية : 1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية . 2 -
- Article 38
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو باعها أو نقلها بقصد الاتجار أو الترويج، وتشدد العقوبة في حالات محددة.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من ح
More articles on Penalty for Drug Use
- Article 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- Article 46
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 أشهر أو الجلد من يتردد على مكان معد للتعاطي أثناء التعاطي مع علمه، وتستثني أقارب معدّ المكان والمقيمين فيه ما لم يشاركوا.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أ
- Article 47
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

