Article 42 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
2- يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :
أ - ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما.
ب - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.
ج - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
د - ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتح هذه المادة بابين لتجنيب المتعاطي الملاحقة الجزائية:
الباب الأول: طلب العلاج (الفقرة 1)
لا تقام الدعوى بسبب تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو استعمالها أو إدمانها على من ارتكب ذلك، إذا تقدم بنفسه، أو تقدم أحد أصوله (كالأب والأم) أو فروعه (كالأبناء) أو زوجه أو أحد أقاربه، طالبًا علاجه. ويشترط لذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت، أو الإرشاد إلى مكانها.
الباب الثاني: حفظ التحقيق في المرة الأولى (الفقرة 2)
يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المخدرات أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت جميع الاعتبارات الآتية:
- ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عامًا.
- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعًا.
- ألا تقترن بحادث مروري نتجت عنه وفيات ورتّب في ذمته حقوقًا خاصة.
- ألا يكون قد صدر منه عند ضبطه أي مقاومة شديدة تحدث ضررًا لسلطة القبض أو غيرهم.
والفرق بين البابين أن الأول قاعدة ملزمة متى تحقق شرطها («لا تقام الدعوى»)، أما الثاني فجوازي («يجوز»)، فلا يُعد حقًا تلقائيًا للمتهم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 41 التي تعاقب على التعاطي بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين، وقبل المادة 43 التي تجيز إيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه، على أن تحدد اللائحة حالات ذلك والجهة التي تأمر به وشروط الإفراج.
ومن يرغب في التقدم لعلاج نفسه أو أحد أقاربه ويريد معرفة الإجراءات والضمانات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Addiction Treatment
- Article 43
تجيز المادة الأمر بإيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه بسبب التعاطي، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات والجهة الآمرة وشروط الإفراج.
يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات ا
- Article 44
تنص المادة على تكوين لجنة النظر في حالات الإدمان بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد مهماتها وعضويتها وإجراءات عملها.
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
- Article 45
تقرر المادة أن المودع في المصحة إذا ارتكب أثناء علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المص
- Article 50
تجيز المادة إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع تقرير إلى لجنة حالات الإدمان خلال 3 أشهر.
يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدم
- Article 51
توجب المادة علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، وتعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بالسجن حتى 3 أشهر أو بغرامة حتى 30,000 ريال.
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

