Article 40 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 40 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.
2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.
3- إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة عقوبة الفعل الوارد في الفقرة 5 من المادة 3، وهو غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
وغسل الأموال بحسب تعريف المادة الأولى هو أي فعل مباشر أو غير مباشر بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات ناتجة عن جرائم هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو ملكيتها أو تمويه ذلك، أو المساهمة في ذلك، أو مساعدة شخص له علاقة بهذه الجرائم على غسل الأموال والإفلات من العقاب.
عقوبة الشخص (الفقرة 1): السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وغرامة لا تقل عن 50,000 ريال. وللمحكمة أن توقع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.
عقوبة المنشأة (الفقرة 2): غرامة لا تقل عن 300,000 ريال على أي شركة أو مؤسسة أو منشأة، حتى لو لم تكن مرخصًا لها نظامًا بممارسة نشاطها، وذلك بشرطين:
- أن يُدان مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب فعل غسل الأموال،
- وأن يثبت أن الفعل ارتكب لمصلحتها.
تعدد الأنظمة (الفقرة 3): إذا كان الفعل معاقبًا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
وتختلف هذه الجريمة عن الحيازة المجردة في المادة 39 التي عقوبتها السجن من سنتين إلى 5 سنوات. ومن يواجه اتهامًا بغسل أموال، فردًا كان أو منشأة، يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

