Article 46 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 46 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.
2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعاقب هذه المادة على فعل مستقل عن الحيازة والترويج، وهو التردد على مكان معد لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
شروط التجريم (الفقرة 1): يجب أن تجتمع الآتية:
- أن يُضبط الشخص يتردد على مكان معد لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية،
- وأن يكون ذلك أثناء تعاطيها،
- وأن يكون عالمًا بما يجري في ذلك المكان.
العقوبة: السجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو الجلد بما لا يزيد على 50 جلدة. فالنص يخير بين العقوبتين ولا يجمعهما.
من لا يسري عليهم الحكم (الفقرة 2):
- زوج من أعد المكان للتعاطي.
- أصوله أو فروعه أو إخوته.
- من يقيم في المكان المذكور.
وهذا الاستثناء مقيد: فهو لا يسري إذا شاركوا في الجريمة. فوجود الابن أو الأخ في منزل العائلة الذي أعده أحدهم للتعاطي لا يجعله مرتكبًا لهذه الجريمة لمجرد وجوده، ما لم يشارك.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 45 التي تقرر خصم مدة المصحة من عقوبة السجن لمن يرتكب جريمة أثناء علاجه، وقبل المادة 47 التي تجيز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية.
وتقدير توافر «العلم» و«التردد» مسألة وقائع وأدلة، ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Penalty for Drug Use
- Article 41
تعاقب المادة بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين من ارتكب أفعال المادتين 37 و38 بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتشدد العقوبة على المكلفين بالمكافحة ومن يتعاطى أثناء عمله.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من
- Article 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- Article 47
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

