Article 9 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 9 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة؛ التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة، وأن تتأكّد من أن هذه المؤسسات لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.
2- على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول -أو الاستمرار- في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة علاقات المراسلة بين المؤسسات المالية في المملكة ومؤسسات مالية خارجها، وهي العلاقات التي تقدم فيها مؤسسة خدمات مالية لمؤسسة أخرى في دولة مختلفة.
الفقرة الأولى توجب على المؤسسة المالية، قبل الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسة خارج المملكة، أمرين:
- التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتملة من هذه العلاقة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- التأكد من أن المؤسسة الأجنبية لا تسمح لـبنك صوري باستخدام حساباتها.
الفقرة الثانية تضع حظرًا صريحًا؛ فعلى المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول في علاقات مراسلة، أو الاستمرار فيها، مع:
- بنك صوري.
- مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح لبنك صوري باستخدام حساباتها.
والبنك الصوري بحسب تعريف المادة الأولى هو بنك مسجل أو مرخص في دولة ليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة. وخطورته أنه يصعب التحقق من أعماله ومن يقف خلفه.
ويشمل الحظر الاستمرار لا الدخول فقط، فإذا تبين لاحقًا أن مؤسسة أجنبية قائمة العلاقة معها تسمح لبنك صوري باستخدام حساباتها، وجب الامتناع عن الاستمرار في العلاقة. ويمكن للمؤسسات استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل عند تقييم علاقاتها الخارجية.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on علاقات المراسلة والتحويلات البرقية
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

