Article 4 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 4 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثاني: التجريم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة, سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.
2- يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مسألتين مهمتين في إثبات جريمة غسل الأموال:
أولًا: استقلال الجريمة. غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها، منفصلة عن الجريمة الأصلية التي نشأ منها المال (كالاحتيال أو الرشوة أو تهريب المخدرات). ويترتب على ذلك أنه:
- لا يلزم إدانة الشخص بالجريمة الأصلية حتى يُدان بغسل الأموال.
- ولا يلزم صدور إدانة بالجريمة الأصلية لاعتبار الأموال متحصلات جريمة.
- ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة الأصلية قد ارتُكبت داخل المملكة أو خارجها.
وبذلك لا يكون غياب حكم في الجريمة الأصلية بذاته مانعًا من نظر تهمة غسل الأموال، وهو ما ينسجم مع تعريف الجريمة الأصلية في المادة الأولى الذي يشمل الأفعال المرتكبة خارج المملكة.
ثانيًا: إثبات القصد والعلم. أفعال المادة الثانية تقوم على علم الفاعل بأن الأموال من متحصلات جريمة، وأحيانًا على غرض محدد كإخفاء المصدر. وتقرر الفقرة الثانية أن هذا القصد أو العلم أو الغرض يُتحقق منه من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية، أي من الوقائع المحيطة بالتصرف، لا من اعتراف المتهم وحده.
وتقدير هذه الظروف يختلف من قضية إلى أخرى، لذا فمن يواجه اتهامًا يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لدراسة ملابسات قضيته.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on جريمة غسل الأموال
- Article 2
تحدد المادة الأفعال التي يُعد مرتكبها مرتكبًا لجريمة غسل الأموال، ومنها تحويل المتحصلات أو حيازتها أو إخفاء مصدرها مع العلم، والشروع والاشتراك.
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية: 1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر
- Article 3
تقرر المادة أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال إذا ارتُكبت باسمه أو لحسابه، مع بقاء المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به.
يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الج
- Article 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

