عقوبات مخالفة نظام شموس في نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني السعودي
الإنذار ثم غرامة عشرة آلاف وخمسة وعشرين ألف ريال وإيقاف النشاط لعدم الاشتراك، والإنذار ثم غرامة خمسة آلاف وخمسة وعشرين ألف ريال وإيقاف النشاط ستين يوماً لتكرار مخالفات التسجيل، والاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً، واللائحة التنفيذية والنفاذ.
5 مواد
- المادة 9
تحدد المادة عقوبات متدرجة: لعدم الاشتراك إنذار ثم 10,000 ثم 25,000 ريال ثم إيقاف النشاط، ولمخالفات التسجيل المتكررة إنذار ثم 5,000 ثم 25,000 ريال ثم إيقاف حتى 60 يومًا.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي: 1 - عند مخالفتها للفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبة بالترتيب الآتي: أ - الإنذار. ب - غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريـال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار. ج -…
- المادة 10
تجعل المادة عقوبات شموس تصدر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، وتجيز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من العلم برفض التظلم أو مضي 60 يومًا دون بت.
تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم, أو مضي ستين يوما دون البت فيه, وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان…
- المادة 13
تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام شموس خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
- المادة 14
تنص المادة على أن نظام شموس الأمني يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 8
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن التأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، وعن وضع إجراءات تبلغ بها الجهات الحكومية عن المنشآت المخالفة.
1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.