المادة 10 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
المادة العاشرة
تجعل المادة عقوبات شموس تصدر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، وتجيز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من العلم برفض التظلم أو مضي 60 يومًا دون بت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم, أو مضي ستين يوما دون البت فيه, وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار العقوبات والاعتراض عليها:
أولًا: من يصدر العقوبة
العقوبات المنصوص عليها في المادة 9، وهي الإنذار والغرامات وإيقاف النشاط، تصدر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه.
ثانيًا: الاعتراض
- يجوز لمن صدر بحقه قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
- مدة الاعتراض 60 يومًا تبدأ من أحد تاريخين:
- تاريخ العلم بقرار الوزارة برفض التظلم.
- أو مضي 60 يومًا دون البت في التظلم.
- ويكون ذلك وفق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ويفهم من النص أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية يأتي بعد تظلم يُقدم إلى الوزارة، لأن المدة تحسب من رفض التظلم أو من مضي 60 يومًا دون البت فيه. ولا تذكر المادة مدة تقديم التظلم إلى الوزارة ولا طريقته، فهذه تفاصيل لم ترد في النص.
ولأن المدد محددة، يحسن بمن صدرت بحقه عقوبة أن يبادر بالتظلم ثم بالاعتراض في الوقت المحدد، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
صدر قرار بغرامة 10,000 ريال على مؤسسة لتأجير الاستراحات في القصيم لعدم اشتراكها في شموس. تظلمت المؤسسة إلى الوزارة، ومضت 60 يومًا دون رد. يجوز لها عندئذ الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من مضي تلك المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
كيف أعترض على غرامة شموس؟
يجوز الاعتراض على قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من العلم بقرار الوزارة برفض التظلم أو مضي 60 يومًا دون البت فيه.
من يصدر عقوبات نظام شموس؟
تصدر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه.
ما النظام الذي يحكم الاعتراض؟
يكون الاعتراض وفق أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام شموس
- المادة 8
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن التأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، وعن وضع إجراءات تبلغ بها الجهات الحكومية عن المنشآت المخالفة.
1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع
- المادة 9
تحدد المادة عقوبات متدرجة: لعدم الاشتراك إنذار ثم 10,000 ثم 25,000 ريال ثم إيقاف النشاط، ولمخالفات التسجيل المتكررة إنذار ثم 5,000 ثم 25,000 ريال ثم إيقاف حتى 60 يومًا.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي: 1 - عند مخالفتها للفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذ
- المادة 13
تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام شموس خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
- المادة 14
تنص المادة على أن نظام شموس الأمني يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

