تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام منتجات التجميل

المادة السابعة والثلاثون

تجعل المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل من اختصاص مجلس إدارة الهيئة، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المصدر الرسمي: نظام منتجات التجميل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام منتجات التجميل

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل؟

يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟

من تاريخ العمل بالنظام، والمادة 38 تنص على العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تعريفات ونطاق نظام منتجات التجميل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.