تعديلات نظام مكافحة جريمة التحرش السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/48)
الأحدثصدر 1/6/1442هـ · مادة واحدة
تحدد المادة عقوبة جريمة التحرش، وتشددها في حالة العود وفي حالات محددة، وتجيز نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش. 2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: أ- إن كان المجني عليه طفلاً. ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة. ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه. د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية. هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد. و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك. ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث. 3- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية