المادة 30 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة الثلاثون · الفصل الخامس: أحكام ختامية
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة بدء نفاذ النظام. وفيها حكمان:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، لا من تاريخ صدوره.
والمدة بين النشر وبدء العمل تمنح التجار والمنتجين والمستوردين والجهات المختصة فرصة للاستعداد وتعديل أوضاعهم وفق الأحكام الجديدة قبل أن تصبح ملزمة.
ويترتب على ذلك أن الأفعال التي وقعت قبل بدء العمل بالنظام لا تُطبق عليها أحكامه بمجرد نشره؛ إذ العبرة ببدء العمل الذي حددته هذه المادة. أما تحديد النظام الواجب التطبيق على واقعة بعينها فيحتاج إلى نظر في تاريخها وظروفها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 29 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404هـ. فالنظام الجديد يأخذ مكان القديم، ويبدأ العمل به بعد مرور تسعين يومًا على نشره في الجريدة الرسمية.
ومن كانت لديه واقعة قريبة من تاريخ بدء العمل بالنظام ويريد معرفة الأحكام التي تنطبق عليها، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام مكافحة الغش التجاري
متى يبدأ العمل بنظام مكافحة الغش التجاري؟
بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين ينشر نظام مكافحة الغش التجاري؟
في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن اللائحة التنفيذية ونفاذ النظام
- المادة 28
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره.
- المادة 29
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404هـ.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29 / 5 / 1404هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

