المادة 29 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام ختامية
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404هـ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29 / 5 / 1404هـ.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تبين علاقة النظام الحالي بالنظام السابق. فهي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404هـ.
ومعنى «يحل محل» أن النظام السابق لم يعد هو المرجع، وأن أحكام النظام الحالي هي التي تُطبق على مخالفات الغش التجاري. فمن يبحث عن قواعد الغش التجاري المعمول بها ينبغي أن يرجع إلى هذا النظام، لا إلى نظام عام 1404هـ.
ولم تتناول المادة حكم القضايا التي نشأت في ظل النظام السابق، ولا حكم اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، فلا يصح استنتاج حكم لذلك من نصها وحده.
وترتبط هذه المادة بالمادتين المجاورتين لها في الأحكام الختامية: فالمادة 28 تكلف الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره، والمادة 30 تنص على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره. ومن هذه المواد الثلاث تتضح صورة الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد.
ومن كانت لديه قضية قديمة ويريد معرفة النظام الذي ينطبق عليها، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام مكافحة الغش التجاري
هل نظام الغش التجاري لعام 1404هـ ما زال معمولًا به؟
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404هـ.
متى بدأ العمل بالنظام الحالي؟
تنص المادة 30 على العمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن اللائحة التنفيذية ونفاذ النظام
- المادة 28
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره.
- المادة 30
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

