قانون

خيانة الأمانة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي

الاستيلاء على مال سُلّم بحكم العمل أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، أو التصرف فيه بسوء نية أو الإضرار به عمدًا في غير المال العام، وعقوبته السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو إحداهما (المادة الثانية).

مادتان

موضوعات أخرى في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة