قانون

المادة 8 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

المادة الثامنة

تجيز المادة للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة، وفق شروط تختلف بحسب توقيت الإبلاغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

هل يعفى من العقوبة من يبلغ عن جريمة احتيال شارك فيها؟

يجوز للمحكمة المختصة إعفاؤه إذا بادر بإبلاغ السلطة المختصة قبل العلم بالجريمة وقبل وقوع الضرر، والإعفاء تقديري للمحكمة.

ماذا لو كان الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة؟

يشترط للإعفاء حينئذ أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.

هل الإعفاء حق تلقائي للمبلغ؟

لا، فالنص يقول «للمحكمة المختصة أن تعفي»، أي أن الأمر متروك لتقدير المحكمة.

مواد أخرى عن الشروع والاشتراك وتشديد العقوبة والإعفاء منها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.