قانون

المادة 5 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

المادة الخامسة

تشدد المادة عقوبات النظام إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود، فلا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.

2- حالة العود.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

متى تشدد عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؟

في حالتين: إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود.

كم تصل العقوبة المشددة؟

لا تقل العقوبة المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام، ولا تتجاوز ضعفه.

هل تحدد المادة معنى العصابة المنظمة أو العود؟

لا، فالنص يذكر الحالتين دون تفصيل شروطهما، ويحتاج تطبيقهما على واقعة معينة إلى رأي محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

مواد أخرى عن الشروع والاشتراك وتشديد العقوبة والإعفاء منها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.