المادة 4 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
المادة الرابعة
تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الشروع، أي أن يبدأ الشخص في القيام بإحدى جرائم النظام دون أن تكتمل الجريمة.
الحكم:
- الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام معاقب عليه، فلا يفلت الجاني من العقاب لمجرد أن الجريمة لم تكتمل.
- العقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة. فيُنظر إلى السقف المقرر للجريمة لو اكتملت، ثم يكون نصفه هو الحد الأقصى لعقوبة الشروع فيها.
والمادة لا تضع حدًا أدنى لعقوبة الشروع، وإنما تحدد سقفها فقط، وللمحكمة التقدير في حدود هذا السقف.
علاقتها بالمواد المجاورة:
- المادة 3 تعاقب من حرّض أو اتفق أو ساعد، وتجعل العقوبة أيضًا بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
- المادة 5 تنص على أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر في النظام ولا تتجاوز ضعفه، إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود.
ولأن تحديد ما إذا كان الفعل شروعًا أو جريمة تامة يعتمد على وقائع كل حالة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أرسل شخص رسائل لعدد من الناس يزعم فيها أنه يمثل جهة استثمار، وطلب من أحدهم تحويل مبلغ، فانتبه الأخير قبل التحويل وأبلغ عنه، فلم يحصل المحتال على أي مال. في هذه الحالة لم تكتمل الجريمة، لكن المادة تعاقب على الشروع فيها بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
هل يعاقب على محاولة الاحتيال إذا لم يحصل المحتال على المال؟
نعم، تعاقب المادة من شرع في أي من جرائم النظام، ولو لم تكتمل الجريمة.
ما عقوبة الشروع في جرائم هذا النظام؟
لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
مواد أخرى عن الشروع والاشتراك وتشديد العقوبة والإعفاء منها
- المادة 3
تعاقب المادة من حرّض غيره على جرائم النظام أو اتفق معه أو ساعده، بحد أقصى عقوبة الجريمة إن وقعت، وبنصف الحد الأعلى إن لم تقع.
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة،
- المادة 5
تشدد المادة عقوبات النظام إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود، فلا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظم
- المادة 8
تجيز المادة للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة، وفق شروط تختلف بحسب توقيت الإبلاغ.
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

