قانون

المادة 3 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

المادة الثالثة

تعاقب المادة من حرّض غيره على جرائم النظام أو اتفق معه أو ساعده، بحد أقصى عقوبة الجريمة إن وقعت، وبنصف الحد الأعلى إن لم تقع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

هل يعاقب من ساعد في جريمة احتيال أو خيانة أمانة؟

نعم، تعاقب المادة من حرّض غيره على أي من جرائم النظام أو اتفق معه أو ساعده.

ما عقوبة المحرض إذا لم تقع الجريمة؟

يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة.

هل يعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل؟

إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، وللمحكمة التقدير داخل هذا الحد.

مواد أخرى عن الشروع والاشتراك وتشديد العقوبة والإعفاء منها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.