تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام مراقبة شركات التمويل

المادة العاشرة

تحدد المادة أنواع نشاط التمويل التي ترخص بها المؤسسة، وتجيز تملك الأصول لتمويل تمليكها، وترخيص منشآت للنشاطات المساندة للتمويل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1-

ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:

أ - التمويل العقاري.

ب - تمويل الأصول الإنتاجية.

ج - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

د - الإيجار التمويلي.

هـ - تمويل بطاقات الائتمان.

و - التمويل الاستهلاكي.

ز - التمويل متناهي الصغر.

ح - أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.

ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.

2- ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مراقبة شركات التمويل

ما أنواع التمويل التي ترخص بها شركات التمويل؟

التمويل العقاري، وتمويل الأصول الإنتاجية، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، وتمويل بطاقات الائتمان، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وأي نشاط آخر توافق عليه المؤسسة.

هل يحق لشركة التمويل تملك الأصول؟

نعم، يجوز لها تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.

هل يمكن ترخيص منشأة تقدم خدمات مساندة للتمويل؟

نعم، ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وتحدد اللائحة شكلها القانوني وشروطها.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.