تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

المادة الخامسة

تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ نظام انتحال صفة رجل السلطة العامة؟

وزير الداخلية، بحسب نص هذه المادة.

هل تحدد المادة مضمون هذه القرارات؟

لا، فهي تكتفي بمنح وزير الداخلية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام.

مواد أخرى عن تنفيذ النظام والعمل به

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.