تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

المادة الثانية

تعاقب المادة من ينتحل صفة رجل السلطة العامة بالسجن حتى ثلاث سنوات أو غرامة حتى خمسين ألف ريال أو بهما، وتشددها إلى عشر سنوات أو 150.000 ريال في حالات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معا.

المصدر الرسمي: نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

ما عقوبة انتحال صفة رجل السلطة العامة في السعودية؟

السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بهما معًا.

متى تشدد عقوبة انتحال الصفة؟

إذا كانت الجريمة مصحوبة بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم.

ما العقوبة المشددة لانتحال صفة عسكري؟

السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على 150.000 ريال، أو بهما معًا.

من يحاكم منتحل صفة رجل السلطة العامة؟

بحسب المادة 3 يقيم المدعي العام دعوى الاتهام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.

مواد تشير إليها هذه المادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.