ساري
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة السعودي
- عدد المواد
- 6
- مواد نافذة
- 6
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 8/9/1408هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/46 بتاريخ 8 / 9 / 1408 · قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
تصفّح نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة حسب الموضوع
مواد نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
- المادة 1تعرّف المادة رجل السلطة العامة في هذا النظام بأنه كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات في دائرة اختصاصه.
- المادة 2تعاقب المادة من ينتحل صفة رجل السلطة العامة بالسجن حتى ثلاث سنوات أو غرامة حتى خمسين ألف ريال أو بهما، وتشددها إلى عشر سنوات أو 150.000 ريال في حالات محددة.
- المادة 3تنص المادة على أن المدعي العام يقيم دعوى الاتهام بجرائم هذا النظام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
- المادة 4تقرر المادة أن تطبيق عقوبات هذا النظام لا يمنع محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.
- المادة 5تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
- المادة 6تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.