تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام صندوق التنمية العقارية

المادة الثامنة

تشترط المادة لاقتراض الصندوق وإصداره الصكوك والسندات وأدوات الدين موافقة المجلس، ووفق ضوابط يُتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون اقتراض الصندوق وغيره من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يُتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام صندوق التنمية العقارية

هل يجوز لصندوق التنمية العقارية الاقتراض؟

نعم، بموافقة المجلس ووفق ضوابط يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

هل يصدر الصندوق صكوكًا أو سندات؟

يجوز ذلك بالشروط نفسها: موافقة المجلس ووفق الضوابط المتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

مواد أخرى عن استثمارات الصندوق وشراكاته واقتراضه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.