تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 49 من نظام خدمة الضباط

المادة 49 · الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة

معدّلة (1421هـ)

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه.

ب- يتم الإلحاق بتوصية من لجنة الضباط العليا.

ج- يؤمن نقل الضابط بمفرده إذا تقرر إلحاقه. وإذا كانت مدة الإلحاق تزيد عن ستة أشهر فيؤمن نقله وعائلته وفقاً للمادتين (47) و(48) من هذا النظَام.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/13) — 16/4/1421هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة (ب) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1421/4/16هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه.

ب- يتم الإلحاق بتوصية من لجنة الضباط العليا.

ج- يؤمن نقل الضابط بمفرده إذا تقرر إلحاقه. وإذا كانت مدة الإلحاق تزيد عن ستة أشهر فيؤمن نقله وعائلته وفقاً للمادتين (47) و(48) من هذا النظَام.

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.