المادة 47 من نظام خدمة الضباط
المادة 47 · الفصل الأول: الاختيار والنقل
توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المعين أو المنقول وزوجته وأولاده ووالديه إلى مكانه الجديد، أو صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى للرائد فما فوق والسياحية للنقيب فما دون.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد ، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الآتية :-
أ- بالدرجة الأولى إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق.
ب- بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نقل الضابط وأسرته عند تعيينه أو نقله إلى مكان جديد. وأحكامها:
الأصل: تُؤمَّن للضابط الوسائط النقلية اللازمة لنقله ونقل:
- زوجته.
- أولاده.
- والديه.
ويكون النقل من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد.
البديل: إذا لم تُؤمَّن له وسائط النقل، تُصرف له تذاكر سفر بحسب رتبته:
- بالدرجة الأولى إذا كانت رتبته رائد فما فوق.
- بالدرجة السياحية إذا كانت رتبته نقيب فما دون.
ويُلاحظ أن المادة تحدد المشمولين بالنقل تحديدًا: الزوجة والأولاد والوالدان، فلا تذكر غيرهم من الأقارب. كما أن عبارة «من أقرب طريق» تحدد مسار النقل الذي تتحمله الجهة.
والمعنى العملي أن الضابط الذي يُعيَّن أو يُنقل لا يتحمل تكلفة انتقاله وانتقال أسرته المحددة في النص؛ فإما أن تؤمن له الجهة وسيلة النقل، أو تصرف له تذاكر بالدرجة المقررة لرتبته. ومن لم تُصرف له هذه المستحقات فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
نُقل الرائد سلمان من الرياض إلى تبوك، ولم تؤمن جهته وسيلة نقل. تُصرف له تذاكر سفر بالدرجة الأولى له ولزوجته وأولاده ووالديه، لأن رتبته رائد. ولو كان نقيبًا لصُرفت له التذاكر بالدرجة السياحية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام خدمة الضباط
هل تُصرف تذاكر لعائلة الضابط عند نقله؟
نعم، تؤمن وسائط نقل الضابط وزوجته وأولاده ووالديه، فإن لم تؤمن تُصرف له تذاكر سفر.
ما درجة تذاكر الضابط المنقول؟
بالدرجة الأولى إذا كانت رتبته رائد فما فوق، وبالدرجة السياحية إذا كانت نقيب فما دون.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

