تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 47 من نظام خدمة الضباط

المادة 47 · الفصل الأول: الاختيار والنقل

توجب المادة تأمين وسائط نقل الضابط المعين أو المنقول وزوجته وأولاده ووالديه إلى مكانه الجديد، أو صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى للرائد فما فوق والسياحية للنقيب فما دون.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد ، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الآتية :-

أ- بالدرجة الأولى إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق.

ب- بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام خدمة الضباط

هل تُصرف تذاكر لعائلة الضابط عند نقله؟

نعم، تؤمن وسائط نقل الضابط وزوجته وأولاده ووالديه، فإن لم تؤمن تُصرف له تذاكر سفر.

ما درجة تذاكر الضابط المنقول؟

بالدرجة الأولى إذا كانت رتبته رائد فما فوق، وبالدرجة السياحية إذا كانت نقيب فما دون.

مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.