تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 46 من نظام خدمة الضباط

المادة 46 · الفصل الأول: الاختيار والنقل

تجيز المادة نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة، بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا، ويُضم إلى كشوف أقدمية القوة الجديدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام خدمة الضباط

هل يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى؟

نعم، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.

ماذا يحدث لأقدمية الضابط بعد نقله لقوة أخرى؟

يُضم إلى كشوف الأقدمية في القوة المنقول إليها.

مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.