المادة 46 من نظام خدمة الضباط
المادة 46 · الفصل الأول: الاختيار والنقل
تجيز المادة نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة، بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا، ويُضم إلى كشوف أقدمية القوة الجديدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نقل الضابط من قوة إلى قوة أخرى داخل القوات المسلحة، كالنقل من القوات البرية إلى قوة أخرى. وأحكامها:
- السبب: أن تقتضي المصلحة العامة ذلك.
- الجهة: بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
- الأثر على الأقدمية: يُضم الضابط إلى كشوف الأقدمية في القوة المنقول إليها.
والمعنى العملي أن هذا النوع من النقل مقيد بالمصلحة العامة، ويمر بمرحلتين: توصية اللجنة ثم قرار الوزير. والوزير بحسب المادة 2 هو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
أما الأثر المهم للضابط فهو ما يتعلق بالأقدمية؛ إذ يصبح جزءًا من كشوف أقدمية القوة الجديدة. ولم تحدد المادة الموقع الذي يوضع فيه الضابط داخل هذه الكشوف، ولا ما إذا كانت أقدميته السابقة تُحفظ كما هي، فالنص يقتصر على عبارة «يضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها».
والمادة جوازية بلفظ «يجوز»، فهي لا تمنح الضابط حقًا في النقل، ولا تُلزم الجهة به. ولم تتناول المادة ما إذا كان يجوز للضابط طلب هذا النقل.
ومن صدر بحقه قرار نقل إلى قوة أخرى ويريد معرفة أثره على أقدميته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
احتاجت قوات الدفاع الجوي إلى ضابط بتخصص معين متوفر لدى النقيب صالح العامل في القوات البرية. بتوصية من لجنة الضباط العليا يصدر الوزير قرارًا بنقله لمقتضيات المصلحة العامة، فيُضم إلى كشوف الأقدمية في قوات الدفاع الجوي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام خدمة الضباط
هل يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى؟
نعم، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
ماذا يحدث لأقدمية الضابط بعد نقله لقوة أخرى؟
يُضم إلى كشوف الأقدمية في القوة المنقول إليها.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

