تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 42 من نظام خدمة الضباط

المادة 42 · الفصل الأول: الاختيار والنقل

تجيز المادة أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته، بشرط ألا يتجاوز الفارق رتبتين على الأكثر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام خدمة الضباط

هل يجوز أن يشغل الضابط وظيفة أعلى من رتبته؟

نعم، على ألا تتجاوز رتبة الوظيفة رتبته برتبتين على الأكثر.

هل يحصل الضابط على راتب الوظيفة الأعلى؟

المادة لا تتناول الآثار المالية، فهي تقتصر على جواز شغل الوظيفة وحدّ الرتبتين.

مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.