المادة 42 من نظام خدمة الضباط
المادة 42 · الفصل الأول: الاختيار والنقل
تجيز المادة أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته، بشرط ألا يتجاوز الفارق رتبتين على الأكثر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة جواز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته، وتضع لذلك قيدًا واحدًا:
- ألا تتجاوز رتبة الوظيفة رتبة الضابط برتبتين على الأكثر.
والمعنى العملي أن الضابط قد يُكلَّف بوظيفة مقررة لرتبة تعلو رتبته برتبة أو رتبتين، لكن لا يجوز أن يشغل وظيفة مقررة لرتبة أعلى من ذلك. فالعبرة بعدد الرتب التي تفصل بين رتبة الضابط ورتبة الوظيفة، ولا يجوز أن يزيد على اثنتين.
ويُلاحظ أن المادة تتحدث عن شغل الوظيفة، ولا تتناول منح الضابط رتبة الوظيفة أو أي آثار مالية لشغلها. فلا يُستنتج منها أن الضابط يحصل على راتب الرتبة الأعلى أو على رتبتها.
والمادة جوازية بلفظ «يجوز»، فلا تُلزم الجهة بتكليف الضابط بوظيفة أعلى، ولا تمنحه حقًا في ذلك. ومن كُلّف بوظيفة تتجاوز رتبته بأكثر من رتبتين فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
كُلّف النقيب عبدالرحمن بشغل وظيفة مقررة لرتبة مقدم لعدم توفر ضابط بتلك الرتبة. هذا جائز وفق المادة لأن الفرق رتبتان (رائد ثم مقدم). أما تكليفه بوظيفة مقررة لرتبة عقيد فيتجاوز الحد المسموح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام خدمة الضباط
هل يجوز أن يشغل الضابط وظيفة أعلى من رتبته؟
نعم، على ألا تتجاوز رتبة الوظيفة رتبته برتبتين على الأكثر.
هل يحصل الضابط على راتب الوظيفة الأعلى؟
المادة لا تتناول الآثار المالية، فهي تقتصر على جواز شغل الوظيفة وحدّ الرتبتين.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 35
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

