المادة 35 من نظام خدمة الضباط
المادة 35 · الفصل الأول: الاختيار والنقل
تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تختار رئيس هيئة الأركان العامة، وهي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون ذلك بأمر منه.
والمادة قصيرة لكنها تؤدي غرضًا واضحًا؛ فهي تجعل اختيار هذا المنصب القيادي الأعلى من اختصاص القائد الأعلى مباشرة. ويُلاحظ أن النص لم يذكر توصية أو اقتراحًا من جهة أخرى يسبق الأمر، فقد اقتصر على عبارة «بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة».
وهذه المادة لا تتناول صلاحياته، ولا شروط من يُختار له، ولا مدة شغله للمنصب.
والمادة جاءت ضمن الأحكام الخاصة بالاختيار والنقل، فهي تبدأ بأعلى المناصب في هيئة الأركان قبل تنظيم نقل الضباط وإثباتهم.
والمعنى العملي للقارئ أن تعيين رئيس هيئة الأركان العامة ليس قرارًا إداريًا يصدر من الوزارة، بل أمر يصدر من القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهذه المادة تهم في فهم البناء القيادي للقوات المسلحة أكثر مما تمس حقوق الضابط الفرد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام خدمة الضباط
من يختار رئيس هيئة الأركان العامة؟
يتم اختياره بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
هل تحدد المادة شروط اختيار رئيس هيئة الأركان؟
لا، المادة تقتصر على تحديد أن الاختيار يكون بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم
- المادة 36معدّلة (1438هـ)
تقرر المادة اختيار نائب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية بأمر من القائد الأعلى بناءً على توصية وزير الدفاع.
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بأ
- المادة 38
تمنع المادة تعيين الضابط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل، وتقضي بتفضيل الأكفأ إذا رُشح أكثر من ضابط للمنصب.
لا يعين الضباط في منصب قيادي ما لم يكن تام التأهيل وإذا رشح أكثر من ضابط لتولي منصب قيادي فيفضل اختيار الضباط الأكفاء.
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 41
تقرر المادة أن يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة، وألا يُنقل منها أو من سلاحه إلا عند الضرورة القصوى.
يخدم الضابط في الوحدات الميدانية أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل فيه إلا عند الضرورة القصوى.
- المادة 42
تجيز المادة أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته، بشرط ألا يتجاوز الفارق رتبتين على الأكثر.
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

