تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 35 من نظام خدمة الضباط

المادة 35 · الفصل الأول: الاختيار والنقل

تقرر المادة أن اختيار رئيس هيئة الأركان العامة يتم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتم اختيار رئيس هيئة الأركان العامة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام خدمة الضباط

من يختار رئيس هيئة الأركان العامة؟

يتم اختياره بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

هل تحدد المادة شروط اختيار رئيس هيئة الأركان؟

لا، المادة تقتصر على تحديد أن الاختيار يكون بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مواد أخرى عن نقل الضباط وإلحاقهم وإعارتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.