تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 146 من نظام خدمة الضباط

المادة 146 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية

تشترط المادة لنفاذ توصيات لجان الضباط الفرعية الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقًا لأحكام النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقاً لأحكام هذا النظَام.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 146 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 146 من نظام خدمة الضباط

متى تصبح توصيات لجنة الضباط الفرعية نافذة؟

بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقًا لأحكام النظام.

هل تنفذ التوصية بمجرد صدورها من اللجنة؟

لا، لا تكون نافذة المفعول إلا بعد هذه الموافقة.

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.