المادة 145 من نظام خدمة الضباط
المادة 145 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
تنص المادة على أن توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية ترفع بعد إقرارها من قائد القوات المختص.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
ترفع توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 145 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة خطوة في مسار توصيات لجان الضباط الفرعية: فهي ترفع بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص.
أي أن التوصية لا تنتقل إلى المرحلة التالية مباشرة بعد صدورها من اللجنة، بل تمر أولًا على قائد القوات المختص.
وبربط هذه المادة بما حولها يتضح جانب من مسار التوصية:
- تصدر اللجنة الفرعية توصياتها في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 142، كما تقرر المادة 144.
- يقرها قائد القوات المختص ثم ترفع (هذه المادة).
- لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقًا لأحكام النظام (المادة 146).
والنص الحالي هو المعدل بالمرسوم الملكي م/25 وتاريخ 1406/11/9هـ.
والمادة لا تذكر الجهة التي ترفع إليها التوصية صراحة، ولا ما يحدث إذا لم يقر قائد القوات التوصية، فلا يصح افتراض ذلك من نصها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 145 من نظام خدمة الضباط
متى ترفع توصيات لجنة الضباط الفرعية؟
بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص.
هل تصبح التوصية نافذة بإقرار قائد القوات؟
لا، فالمادة 146 تشترط لنفاذها الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 9/11/1406هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: (ترفع توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص).
النص الأصلي قبل التعديلات
ترفع توصيات لجان الضباط الفرعية بعد إقرارها من :-
أ-نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط الجيش .
ب-قائد القوات الجوية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات الجوية.
ت-قائد القوات البحرية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات البحرية .
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

