تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 144 من نظام خدمة الضباط

المادة 144 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية

توجب المادة أن تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقًا للاختصاصات المنصوص عليها في المادة 142.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقاً للاختصاصات المنصـوص عليها في المادة (142) من هذا النظَام.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 144 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 144 من نظام خدمة الضباط

ما الإطار الذي تعمل فيه لجان الضباط الفرعية؟

تمارس أعمالها طبقًا للاختصاصات المنصوص عليها في المادة 142.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.