المادة 141 من نظام خدمة الضباط
المادة 141 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
تنص المادة على صدور قرار من الوزير، بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر قرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 141 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أداة تعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية:
- جهة القرار: الوزير، وهو بحسب المادة 2 وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
- الأساس: توصية رئيس هيئة الأركان العامة.
- الموضوع: تعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.
وبذلك يمر تكوين اللجنة الفرعية بمرحلتين:
- الترشيح من قائد القوات المختص بحسب المادة 140.
- التعيين بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بموجب هذه المادة.
ويُلاحظ أن النص يجمع بين جهتين: رئيس هيئة الأركان العامة الذي يوصي، والوزير الذي يصدر القرار، فلا يكفي أحدهما دون الآخر بحسب صياغة المادة.
والمادة لا تحدد مدة عضوية الرؤساء والأعضاء، ولا كيفية استبدالهم، فلا يصح افتراض ذلك من نصها.
وبعد تعيين اللجنة تمارس عملها في المسائل التي تحددها المادة 142، فتنظر وتوصي في المواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون، كبدء التعيين والاستغناء عن الخدمة والترقية والأقدمية وطلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام خدمة الضباط
من يعين أعضاء لجان الضباط الفرعية؟
الوزير بقرار يصدر بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة.
هل تحدد المادة مدة العضوية؟
لا، فالمادة تقتصر على بيان أداة التعيين.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

