تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 139 من نظام خدمة الضباط

المادة 139 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية

معدّلة (1438هـ)

توجب المادة تشكيل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة من خمسة ضباط يرأسها أقدمهم، ويكون مدير إدارة شؤون ضباط الفرع عضوًا وسكرتيرًا، ولا يشترك فيها أعضاء اللجنة العليا.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة – القوات البرية – القوات الجوية – القوات البحرية – قوات الدفاع الجوي – قوة الصواريخ الاستراتيجية – وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون مدير إدارة شؤون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 139 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام خدمة الضباط

كم عدد أعضاء لجنة الضباط الفرعية؟

تتكون كل لجنة من خمسة ضباط يرأسها أقدمهم.

في أي فروع تشكل لجان الضباط الفرعية؟

في القوات البرية والجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية.

هل يجوز لعضو اللجنة العليا أن يكون عضوًا في لجنة فرعية؟

لا، لا يجوز أن يشترك في اللجان الفرعية أي من أعضاء لجنة الضباط العليا.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/25) — 9/11/1406هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: (تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة –القوات البرية- القوات الجوية- القوات البحرية- قوات الدفاع الجوي- وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الادراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شئون ضباط ذلك الفرع عضوا وسكرتيرا لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا).

  2. المرسوم الملكي رقم (م/81) — 28/7/1438هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1438/7/28هـ، لتكون على النحو الآتي: "تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة – القوات البرية – القوات الجوية – القوات البحرية – قوات الدفاع الجوي – قوة الصواريخ الاستراتيجية – وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون مدير إدارة شؤون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا".

النص الأصلي قبل التعديلات

تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة- الجيش- القوات الجوية- القوات البحرية ،وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شئون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها ،ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا.

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.