تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 137 من نظام خدمة الضباط

المادة 137 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا

تمنع المادة الاستغناء عن خدمات الضابط تأديبًا أو إحالته إلى الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه في الترقية عند حلول دوره إلا طبقًا لأحكام هذا النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 137 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام خدمة الضباط

هل يجوز تخطي الضابط في الترقية؟

لا يجوز تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقًا لأحكام نظام خدمة الضباط.

هل يجوز الاستغناء عن الضابط تأديبيًا؟

لا يجوز ذلك إلا طبقًا لأحكام هذا النظام.

هل يمكن إحالة الضابط للاستيداع لنفس السبب التأديبي؟

لا يجوز ذلك إلا طبقًا لأحكام هذا النظام.

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.