المادة 128 من نظام خدمة الضباط
المادة 128 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
توجب المادة على عضو لجنة الضباط العليا ألا يحضر الاجتماع المخصص لبحث موضوع يمسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 128 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة لضمان حياد لجنة الضباط العليا، وهي قاعدة تتعلق بتعارض المصالح.
فإذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة، وجب على هذا العضو ألا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.
ويُلاحظ في النص ما يلي:
- الحكم إلزامي («فيجب»)، وليس متروكًا لتقدير العضو.
- المنع يقتصر على الاجتماع المختص لبحث موضوعه، ولا يمتد إلى بقية اجتماعات اللجنة.
- النص لا يحدد ما المقصود بالموضوع الذي «يمس» العضو، ولا يذكر إجراءات معينة لذلك.
وتتصل هذه المادة بالمادة 129، التي تنص على صدور توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وترجيح الجانب الذي فيه الرئيس عند التساوي. فالعضو الذي لا يحضر الاجتماع بسبب هذه المادة لا يشارك في التصويت على موضوعه.
وإذا كان الغائب لهذا السبب أحد قادة القوات، فالمادة 127 تنص على أن يحل محله نائبه، وإذا كان رئيس اللجنة حل محله من يكلف بالقيام بعمله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام خدمة الضباط
هل يحضر عضو لجنة الضباط اجتماعًا يناقش موضوعه؟
لا، يجب عليه ألا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.
هل يمنع العضو من جميع اجتماعات اللجنة؟
لا، المنع يقتصر على الاجتماع المختص لبحث الموضوع الذي يمسه.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

