تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 128 من نظام خدمة الضباط

المادة 128 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا

توجب المادة على عضو لجنة الضباط العليا ألا يحضر الاجتماع المخصص لبحث موضوع يمسه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 128 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام خدمة الضباط

هل يحضر عضو لجنة الضباط اجتماعًا يناقش موضوعه؟

لا، يجب عليه ألا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.

هل يمنع العضو من جميع اجتماعات اللجنة؟

لا، المنع يقتصر على الاجتماع المختص لبحث الموضوع الذي يمسه.

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.