تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 127 من نظام خدمة الضباط

المادة 127 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا

معدّلة (1406هـ)

تنص المادة على أن يحل محل رئيس لجنة الضباط العليا عند غيابه من يكلف بالقيام بعمله، ويحل محل قائد القوات الغائب نائبه.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله وإذا غاب أحد قادة القوات فيحل محله نائبه

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 127 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام خدمة الضباط

من يرأس لجنة الضباط العليا عند غياب رئيسها؟

من يكلف بالقيام بعمل الرئيس، بحسب نص المادة.

من يحل محل قائد القوات الغائب في اللجنة؟

نائبه.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/25) — 9/11/1406هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي

    (عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله وإذا غاب أحد قادة القوات فيحل محله نائبه)

النص الأصلي قبل التعديلات

عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله اما اذا غاب أحد الأعضاء فلا يحل محله من يتولى منصبه ماعدا أعضاء القوات الجوية والبحرية .

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.