المادة 126 من نظام خدمة الضباط
المادة 126 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 126 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اجتماعات لجنة الضباط العليا في ثلاثة أحكام:
- الدعوة: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
- الدورية: يجب أن تنعقد مرة واحدة كل 15 يومًا على الأقل، فهذا حد أدنى إلزامي، ولا يمنع النص عقد اجتماعات أكثر.
- النصاب: تكون اجتماعاتها نظامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها، على أن يكون الرئيس من بينهم.
وأهمية هذه الدورية أن اللجنة تنظر في مسائل تمس المسار الوظيفي للضباط مباشرة، كما تعددها المادة 125: بدء تعيين الضباط، والاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها، وترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد، وطلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة، ونقل الضباط من قوة إلى أخرى ومن سلاح إلى آخر، وغيرها.
أما غياب الرئيس فتعالجه المادة 127، التي تنص على أن يحل محله من يكلف بالقيام بعمله، وإذا غاب أحد قادة القوات حل محله نائبه. وبذلك يمكن استيفاء شرط حضور الرئيس عند غيابه.
والمادة لا تحدد شكل الدعوة أو موعد توجيهها قبل الاجتماع، فلا يصح افتراض ذلك من نصها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام خدمة الضباط
كم مرة تجتمع لجنة الضباط العليا؟
مرة واحدة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، بدعوة من رئيسها.
ما نصاب اجتماع لجنة الضباط العليا؟
حضور أكثر من نصف أعضائها، على أن يكون الرئيس من بينهم.
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 127معدّلة (1406هـ)
تنص المادة على أن يحل محل رئيس لجنة الضباط العليا عند غيابه من يكلف بالقيام بعمله، ويحل محل قائد القوات الغائب نائبه.
عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله وإذا غاب أحد قادة القوات فيحل محله نائبه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

