تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 42 من نظام خدمة الأفراد

المادة 42 · الفصل العاشر: الانتداب

تقرر المادة صرف تعويض شهري بقرار من الوزير، بدلًا من بدل الانتداب، للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفرًا متواصلًا، على ألا يزيد على ثلث راتبه الشهري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصرف مقابل بدل الانتداب للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا تعويض شهري بقرار من الوزير على الا يزيد عن ثلث راتبه في الشهر الواحد وتحدد لهذه الوظائف بقرار من الوزير.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام خدمة الأفراد

ما الحد الأقصى للتعويض الشهري لمن يسافر باستمرار؟

لا يزيد على ثلث راتب الفرد في الشهر الواحد.

من يحدد الوظائف التي تستحق التعويض الشهري؟

تُحدد هذه الوظائف بقرار من الوزير، ويُصرف التعويض بقرار منه أيضًا.

مواد أخرى عن انتداب الأفراد وبدل الانتداب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.