المادة 41 من نظام خدمة الأفراد
المادة 41 · الفصل العاشر: الانتداب
تقرر المادة صرف بدل الانتداب المقرر عن ليلة واحدة للفرد إذا انتهت مهمته وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصرف للفرد بدل الانتداب المقرر عن ليله واحده إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائها وعاد الى مقر عمله في اليوم نفسه.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة في الانتداب، وهي المهمة التي تنتهي في اليوم نفسه. فالأصل في بدل الانتداب أنه يُحسب عن الليالي التي يقضيها الفرد خارج مقر عمله، وهذا قد يوحي بأن من لم يبت خارج مقره لا يستحق شيئًا.
لكن المادة تقرر حكمًا واضحًا: إذا انتهت المهمة التي كُلف بها الفرد وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه، فإنه يُصرف له بدل الانتداب المقرر عن ليلة واحدة.
وشروط تطبيق هذا الحكم كما يظهر من النص:
- أن يكون الفرد مكلفًا بمهمة انتداب.
- أن تنتهي المهمة.
- أن يعود إلى مقر عمله في اليوم نفسه.
والنص يحدد المستحق بليلة واحدة فقط، فلا يزيد مهما طالت ساعات المهمة ما دامت قد انتهت والعودة تمت في اليوم نفسه. أما مقدار بدل الليلة فيُعرف من الأحكام التي تحدد بدل الانتداب، ولم تذكره هذه المادة.
ومن لم يُصرف له هذا البدل رغم انطباق الحالة عليه فله أن يراجع جهته، أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
كُلف الجندي أول بدر بمهمة رسمية من الرياض إلى الخرج، فأنجزها وعاد إلى مقر عمله في المساء نفسه. يُصرف له بدل الانتداب المقرر عن ليلة واحدة رغم أنه لم يبت خارج مقر عمله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام خدمة الأفراد
هل يستحق العسكري بدل انتداب إذا عاد في اليوم نفسه؟
نعم، يُصرف له بدل الانتداب المقرر عن ليلة واحدة إذا انتهت مهمته وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه.
هل يزيد البدل إذا طالت المهمة في اليوم نفسه؟
النص يحدد المستحق في هذه الحالة ببدل ليلة واحدة.
مواد أخرى عن انتداب الأفراد وبدل الانتداب
- المادة 39
تقرر المادة صرف بدل نقدي للفرد المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة خارج مقر عمله، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكامه وزيادته للخارج وبدل الانتقال.
يصرف للفرد المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل ليله يقضيها خارج مقر عمله وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وتحدد هذه اللائحة الزيادة التي تطرأ على ذلك
- المادة 40
تحدد المادة بدء بدل الانتداب بمغادرة مقر العمل وانتهاءه بالعودة، وقصره على الأيام الضرورية، واحتسابه عن الإجازة المرضية أثناء الانتداب بشروط وبحد 15 يومًا أو نصف المدة أيهما أقل.
يبدأ احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الأصلي وينتهي بعودته ولا يدفع له ألا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الاجازة
- المادة 42
تقرر المادة صرف تعويض شهري بقرار من الوزير، بدلًا من بدل الانتداب، للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفرًا متواصلًا، على ألا يزيد على ثلث راتبه الشهري.
يصرف مقابل بدل الانتداب للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا تعويض شهري بقرار من الوزير على الا يزيد عن ثلث راتبه في الشهر الواحد وتحدد لهذه الوظائف بقرار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

