تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام خدمة الأفراد

المادة 37 · الفصل التاسع: الالحاق والندب والاعارة

تجيز المادة ندب الفرد لأعمال وظيفة في جهة حكومية أخرى بطلبها، وتحمّل تلك الجهة تذاكره وعائلته وبدلاته ومكافآته عدا راتبه وتوابعه ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ- يجوز ندب الفرد للقيام بأعمال وظيفة معينة في جهة حكومية أخرى بطلب تلك الجهة.

ب- تتحمل الجهة المندوب إليها الفرد صرف تذاكر أركابه وأفراد عائلته وما يستحقه من بدل أو تعويض أو مكافأة عدا راتبه وما يتبعه من علاوات وبدلات ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام خدمة الأفراد

من يدفع راتب الفرد العسكري المندوب لجهة حكومية أخرى؟

لا تتحمل الجهة المندوب إليها راتبه وما يتبعه من علاوات وبدلات، ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.

ما الذي تتحمله الجهة المندوب إليها؟

تذاكر إركاب الفرد وأفراد عائلته، وما يستحقه من بدل أو تعويض أو مكافأة، ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك.

مواد أخرى عن إلحاق الأفراد وندبهم وإعارتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.