تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 26 من نظام خدمة الأفراد

المادة 26 · الفصل السادس: البدلات والتعويضات

معدّلة (1439هـ)

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

أ- التعويض عند انتهاء الخدمة:يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر.

ب- يعوض الفرد عن اجازاته التي لم يستعملها ويدفع التعويض بعد ترك الخدمة .... أن يكون تركه لها لأسباب غير تأديبية وذلك على النحو التالي:

1- يكون التعويض براتب كامل عدا العلاوات والبدلات عن اجازاته السنوية المستحقة له اثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1388/11/1هـ على أساس آخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثة أشهر عن المدة السابقة للتاريخ المذكور.

2- يعوض الفرد براتب كامل مع كافة العلاوات والبدلات عدا بدل التشغيل وبدل السكن عن جميع اجازته اللاحقة لتاريخ 1388/11/1هـ التي لم يتمتع بها.

3- اذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج، د، و، ز) من المادة (56) من هذا النظام فأنه يحرم من أي حق في التعويض عن اجازاته ويعامل في ذلك وفق نظام التقاعد العسكري.

ج- يعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله واثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلا للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار ذلك التعويض راتب ثلاثة شهور على أن يقدم الفرد الوثائق المثبتة لهذه الخسارة لاعتمادها والتعويض عنها على أن تقدم اليات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها والا سقط الحق بالمطالبة بها.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/14) — 24/4/1418هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة "ب/2" من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1418/4/24هـ.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/31) — 14/9/1423هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1423/9/14هـ.

  3. المرسوم الملكي رقم (م/37) — 28/4/1428هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1428/4/28هـ.

  4. المرسوم الملكي رقم (م/59) — 3/7/1428هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 1428/7/3هـ.

  5. المرسوم الملكي رقم (م/32) — 5/6/1434هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5هـ.

  6. المرسوم الملكي رقم (م/107) — 27/10/1439هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 1439/10/27هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

أ- التعويض عند انتهاء الخدمة:يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر.

ب- يعوض الفرد عن اجازاته التي لم يستعملها ويدفع التعويض بعد ترك الخدمة .... أن يكون تركه لها لأسباب غير تأديبية وذلك على النحو التالي:

1- يكون التعويض براتب كامل عدا العلاوات والبدلات عن اجازاته السنوية المستحقة له اثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1388/11/1هـ على أساس آخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثة أشهر عن المدة السابقة للتاريخ المذكور.

2- يعوض الفرد براتب كامل مع كافة العلاوات والبدلات عدا بدل التشغيل وبدل السكن عن جميع اجازته اللاحقة لتاريخ 1388/11/1هـ التي لم يتمتع بها.

3- اذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج، د، و، ز) من المادة (56) من هذا النظام فأنه يحرم من أي حق في التعويض عن اجازاته ويعامل في ذلك وفق نظام التقاعد العسكري.

ج- يعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله واثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلا للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار ذلك التعويض راتب ثلاثة شهور على أن يقدم الفرد الوثائق المثبتة لهذه الخسارة لاعتمادها والتعويض عنها على أن تقدم اليات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها والا سقط الحق بالمطالبة بها.

كل تعديلات نظام خدمة الأفراد ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.