نقل البيانات خارج المملكة في نظام حماية البيانات الشخصية السعودي
أغراض نقل البيانات أو الإفصاح عنها خارج المملكة، وشروطه: عدم المساس بالأمن الوطني، وتوفر مستوى حماية مناسب، والاقتصار على الحد الأدنى من البيانات، واستثناء حالات الضرورة القصوى.
مادة واحدة