تعديلات نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/208)
الأحدثصدر 20/9/1447هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- حذف الفقرة ( 5 ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/208) وتاريخ 1447/9/20هــ
المرسوم الملكي رقم (م/118)
صدر 16/11/1443هـ · مادتان
تحدد المادة ستة شروط لضم مدد الاشتراك، منها عدم تسلم مكافأة أو معاش عن المدة، وألا تقل عن سنة، وألا يتجاوز العمر 59 عامًا، وطلب الضم قبل انتهاء الخدمة.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
1- ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشا طبقا للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها.
2 - ألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن سنة.
3 - ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم.
4 - ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.
5 - أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير
6 - ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكمّلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية
نص التعديل
- عُدلت الفقرة (5) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، لتكون بالنص الآتي: "في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين".
المرسوم الملكي رقم (م/60)
صدر 24/9/1437هـ · مادة واحدة
تحدد المادة ستة شروط لضم مدد الاشتراك، منها عدم تسلم مكافأة أو معاش عن المدة، وألا تقل عن سنة، وألا يتجاوز العمر 59 عامًا، وطلب الضم قبل انتهاء الخدمة.
نص التعديل
تم تعديل الفقرة (5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 60) وتاريخ 24/ 9/ 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
"أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير".
المرسوم الملكي رقم (م/7)
صدر 11/2/1431هـ · مادة واحدة
تحدد المادة ستة شروط لضم مدد الاشتراك، منها عدم تسلم مكافأة أو معاش عن المدة، وألا تقل عن سنة، وألا يتجاوز العمر 59 عامًا، وطلب الضم قبل انتهاء الخدمة.
نص التعديل
تم تعديل الفقرة ( 6 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 7 ) وتاريخ 11 / 2 / 1431 هـ ، لتكون بالنص الآتى :
" 6 - ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الاخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة. ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية " .
المرسوم الملكي رقم (م/64)
صدر 23/9/1429هـ · مادتان
تبيّن المادة كيف يحسب النظام الأول القيمة الاكتوارية للمدة المضمومة ويحوّلها، وكيف يلتزم النظام الأخير بحساب المعاش عن المدتين كأنهما قضيتا فيه.
أولاً : التزامات النظام الأول : القيمة الاكتوارية الواجب تحويلها : عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير، وكان قد سبق له أن أبدى رغبته في الضم، وتقرر له معاش تقاعدي من النظام الأخير، يتم حساب القيمة الاكتوارية عن مدة اشتراكه المحسوبة بموجب النظام الأول وفقًا للجداول الاكتوارية (1، 2، 3) المرفقة بهذا النظام والأحكام الملحقة بكل منها حسب الحال، ويتم حساب هذه القيمة على أساس ما يأتي : 1 - الراتب الأخير في النظام الأول إذا كان نظام التقاعد المدني أو العسكري، وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك الذي يحسب على أساسه المعاش إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية. 2 - المدة المحسوبة بموجب النظام الأول التي يتم ضمها إلى المدة المحسوبة في النظام الأخير. 3 - تحسب القيمة الاكتوارية المشار إليها على أساس أنها مستحقة الدفع إلى النظام الأخير في تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاء الخدمة في النظام الأخير، فإذا كان الفرق بين تاريخ استحقاق استلام المعاش والتاريخ الفعلي لتحويل القيمة المحولة إلى النظام الأخير يبلغ ثلاثين يومًا أو يزيد، تضرب القيمة المحولة في المعامل المستخرج من الجدول رقم (4) المرفق، ويكون الناتج هو القيمة الواجب تحويلها، وعلى النظام الأخير مطالبة النظام الأول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالاستحقاق، وتحدد اللوائح التنفيذية الوسائل الملائمة لإثبات العلم بالاستحقاق. ثانياً : التزامات النظام الأخير: المعاش التقاعدي عن المدتين : 1 - مع عدم الإخلال بالفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا النظام، تضم المدد المحسوبة بموجب النظام الأول كاملة، وتعد مع المدة المحسوبة بموجب النظام الأخير وكأنها قضيت جميعها في النظام الأخير، وتسوى الاستحقاقات عنها على أساس ما يقضي به هذا النظام من أحكام بمراعاة حكم الفقرة (2) التالية. 2 - إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير، وتبين أن متوسط الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش وفق أحكامه يزيد على الراتب الأخير في النظام الأول مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) المرفق، فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين على النحو الآتي :
نص التعديل
تم تعديل الفقرة ( 4 ) من المادة ( السادسة ) من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص الآتي :
" 4 - يراجع هذا النظام والدراسات الإكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر، عن طريق لجنه يرأسها وكيل من وزارة العمل ويشارك فيها ممثلون من : وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات وتعرض نتائج المراجعة على وزير العمل ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته " .