تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام الولاية على أموال القاصرين

المادة الثامنة

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعيًن بأمر ملكي كما يكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل .. ويعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ومرجعه رئيس مجلس الإدارة . وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره مجلس الإدارة. ويكلف الرئيس في حالة غيابه أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته، وذلك بعد موافقة وزير العدل .

ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات الآتية :

1 - متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وتنفيذها.

2 - اقتراح مشروع الميزانية والتقديرات المالية والحساب الختامي للمشمولين بهذا النظام وعرضه على مجلس الإدارة.

3 - إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.

4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

5 - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

6 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

7 - الإشراف على إعداد الحسابات السنوية لكل وقف من الأوقاف المشمولة بهذا النظام. ولرئيس الهيئة أن يفوض بعض هذه الاختصاصات لأحد نوابه.

المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو الميراث وقسمة التركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الميراث وقسمة التركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 6/1/1439هـ

    نص التعديل كما نُشر

    المادة الثامنة عُدل صدر هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1439/1/6هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعيًن بأمر ملكي كما يكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل .. ويعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ومرجعه رئيس مجلس الإدارة . وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره مجلس الإدارة. ويكلف الرئيس في حالة غيابه أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته، وذلك بعد موافقة وزير العدل .

ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات الآتية :

1 - متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وتنفيذها.

2 - اقتراح مشروع الميزانية والتقديرات المالية والحساب الختامي للمشمولين بهذا النظام وعرضه على مجلس الإدارة.

3 - إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.

4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

5 - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

6 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

7 - الإشراف على إعداد الحسابات السنوية لكل وقف من الأوقاف المشمولة بهذا النظام. ولرئيس الهيئة أن يفوض بعض هذه الاختصاصات لأحد نوابه.

كل تعديلات نظام الولاية على أموال القاصرين ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.