تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم

المادة الثامنة عشرة

تلزم المادة المصاب بالإيدز بالالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وبعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.

المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم

ما واجبات المصاب بالإيدز؟

الالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، والالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.

هل يكفي أن يمتنع المصاب عن تعمد نقل العدوى؟

لا، فالمادة تلزمه أيضًا بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية.

مواد أخرى عن واجبات المصاب والعزل الصحي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.