المادة 18 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة الثامنة عشرة
تلزم المادة المصاب بالإيدز بالالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وبعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
بعد أن قرر النظام حقوقًا كثيرة للمصاب، تأتي هذه المادة لتحدد واجباته الأساسية.
الواجب الأول: الالتزام بالإرشادات الوقائية
على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية. والجهات الصحية بحسب المادة 1 هي كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية. ولم تحدد المادة مضمون هذه الإرشادات، فهي ما تقرره الجهات الصحية.
الواجب الثاني: عدم تعمد نقل العدوى
على المصاب الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
ملاحظة على الصياغة: الواجب الثاني يتعلق بعدم التعمد، أي أن المحظور على المصاب أن يقصد نقل العدوى. أما الواجب الأول فيتعلق باتباع الإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وهو ما يقلل احتمال انتقال العدوى بغير قصد.
العلاقة بالمواد الأخرى: تتصل هذه المادة بالمادة 17 التي توجب على الزوج المصاب تبليغ الطرف الآخر والتوقيع على إقرار بذلك، وبالمادة 19 التي تقضي بنقل المصاب إلى أقرب عمل مناسب إذا كان يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره.
ومن يواجه اتهامًا بتعمد نقل العدوى يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
ما واجبات المصاب بالإيدز؟
الالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، والالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
هل يكفي أن يمتنع المصاب عن تعمد نقل العدوى؟
لا، فالمادة تلزمه أيضًا بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية.
مواد أخرى عن واجبات المصاب والعزل الصحي
- المادة 12
تقضي المادة بترحيل المقيمين المصابين بالإيدز غير المطالبين بحقوق خاصة، بعد تصفية حقوقهم، إلى بلدانهم فورًا أو أي بلد يختارونه، والنظر في حالاتهم على وجه الاستعجال.
يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز وغير المطالبين بحقوقٍ خاصة- بعد تصفية حقوقهم- إلى بلدانهم فوراً أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المر
- المادة 14
تجيز المادة عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بتوصية الطبيب المختص إذا اقتضت حالته ذلك، وتلزمه بعدم نقل العدوى، وتوجب عزل المحكوم عليه المصاب عن السجناء.
يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناًء على توصية من الطبيب المختص- إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب م
- المادة 19
تقضي المادة بنقل المصاب الذي يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره إلى أقرب عمل مناسب، وتحيل تحديد الأعمال المحظورة على المصابين وإجراءاتها إلى اللائحة.
إذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره, فينقل إلى أقرب عمل مناسب. وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

