قانون

المادة 15 من نظام المنافسة

المادة الخامسة عشرة

تمنح المادة موظفين يحددهم المجلس صفة الضبطية القضائية وحق دخول المنشآت والاطلاع على مستنداتها وإثبات المخالفات بكل الطرق، إضافة إلى التحقيق والادعاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي:

1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط. ولهم الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك: البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الــهاتف، ومـــراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني، وتحدد اللائحة اختصاصاتهم وقواعد عملهم.

2- إجراء التحقيق والمساءلة اللازمة، والادعاء العام، عند نظر مخالفات أحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المنافسة

هل يحق لموظفي هيئة المنافسة دخول مقر الشركة؟

نعم، للموظفين الذين يحددهم المجلس دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها.

هل يعتد بالبريد الإلكتروني والرسائل في إثبات مخالفات المنافسة؟

نعم، للموظفين الإثبات بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية وتسجيلات الهاتف ومراسلات الفاكس والبريد الإلكتروني.

كيف تؤخذ نسخ المستندات أثناء التفتيش؟

بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط.

مواد أخرى عن التحقيق في مخالفات المنافسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.