المادة 15 من نظام المنافسة
المادة الخامسة عشرة
تمنح المادة موظفين يحددهم المجلس صفة الضبطية القضائية وحق دخول المنشآت والاطلاع على مستنداتها وإثبات المخالفات بكل الطرق، إضافة إلى التحقيق والادعاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي:
1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط. ولهم الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك: البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الــهاتف، ومـــراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني، وتحدد اللائحة اختصاصاتهم وقواعد عملهم.
2- إجراء التحقيق والمساءلة اللازمة، والادعاء العام، عند نظر مخالفات أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الموظفين المكلفين بتطبيق النظام ميدانياً، وهم موظفون يحددهم المجلس، ويتولون مهمتين:
أولاً: التقصي والضبط
- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط مخالفات النظام، ولهم صفة الضبطية القضائية.
- دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة.
- الاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط.
- الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، ومنها البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الإلكتروني.
- وتحدد اللائحة اختصاصاتهم وقواعد عملهم.
ثانياً: التحقيق والادعاء
إجراء التحقيق والمساءلة اللازمة، والادعاء العام، عند نظر مخالفات أحكام النظام.
وتأتي هذه الإجراءات بعد قرار المجلس، أو قرار الرئيس أو المحافظ في الحالات العاجلة، وفق المادة 14. وتحظر المادة 16 على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمته أو حجب المعلومات أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو إخفاء المستندات أو إتلافها.
ويلاحظ أن النص قيّد الدخول بأوقات العمل المعتادة، وقيّد أخذ النسخ بتحرير محضر يوقعه الطرفان. للمنشأة التي تتعرض لزيارة ضبط، يُستحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
زار موظفو الهيئة مكتب شركة توزيع في الخبر خلال ساعات الدوام، واطلعوا على مراسلات البريد الإلكتروني بين مديري المبيعات ومنافسيهم، وأخذوا نسخاً منها بموجب محضر وقّعه الموظفون والمسؤول الموجود في المكتب. يمكن استخدام هذه الرسائل دليلاً في قضية المنافسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المنافسة
هل يحق لموظفي هيئة المنافسة دخول مقر الشركة؟
نعم، للموظفين الذين يحددهم المجلس دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها.
هل يعتد بالبريد الإلكتروني والرسائل في إثبات مخالفات المنافسة؟
نعم، للموظفين الإثبات بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية وتسجيلات الهاتف ومراسلات الفاكس والبريد الإلكتروني.
كيف تؤخذ نسخ المستندات أثناء التفتيش؟
بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط.
مواد أخرى عن التحقيق في مخالفات المنافسة
- المادة 14
تجعل المادة قرار التقصي والتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية أو الحفظ في مخالفات النظام بيد المجلس مسبباً، وتجيز للرئيس أو المحافظ ذلك في الحالات العاجلة.
1- يصدر المجلس قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتح
- المادة 16
تحظر المادة على المنشآت منع مأموري الضبط أو المحققين من عملهم أو حجب المعلومات أو تضليلهم أو إخفاء المستندات أو إتلافها، وتجيز للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية.
1- يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

