قانون

المادة 572 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

تجيز المادة أن يكون البذر أو الغراس في عقد المشاركة الزراعية من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 572 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 572 من نظام المعاملات المدنية

هل يجب أن يكون البذر من صاحب الأرض في المزارعة؟

لا، فالمادة تجيز أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.

هل يجوز أن يشترك صاحب الأرض والمزارع في تكلفة الشتلات؟

نعم، يصح أن يكون الغراس منهما جميعًا وفق نص المادة.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.